الإمام أحمد المرتضى
118
شرح الأزهار
لم يجب على البائع القبول لأنه لا يلزمه ( 1 ) الزائد على ملكه وأما إذا كانت تنفصل ولا يتضرر بالفصل فإنه يفصلها ويرده وحده ( دون ) الفوائد ( الفرعية ) ( 2 ) كالكرى والمهر ( 3 ) فلا يردهما ( مطلقا ) سواء فسخ بالحكم أم بالتراضي ( وكذا ) الفوائد ( الأصلية ) كالولد والثمر فإنه يملكها المشتري فيرد المبيع من دونها ( إلا ) أن يفسخ المعيب ( بحكم ) فإنه يجب عليه رد الفوائد الأصلية مع المبيع لأنه فسخ للعقد من أصله ( فيضمن ( 4 ) تالفها ) إن كانت ؟ تالفة وقال ش إن الفوائد الأصلية والفرعية سواء في أنها للمشتري ( 5 ) سواء فسخ بحكم أم بغيره ( فصل ) في حكم خيار العيب في التراخي والاحتياج إلى الحاكم ( و ) هو أن يقال من اطلع على العيب فله ( فسخه ) متى شاء ولا يجب التعجيل لأنه ( على التراخي ) ما لم يصدر منه رضاء أو ما يجري ( 6 ) مجراه وقال ش بل فسخ المعيب على الفور قوله ( ويورث ) ( 7 ) بمعنى إذا مات من له خيار العيب انتقل الخيار إلى الورثة ( 8 ) ( و ) فسخ المعيب يكون على أحد وجهين اما ( بالتراضي ) ( 9 ) بين البيعين ( وا ) ن ( لا ) يكن ثم تراضى ( فبالحاكم ) إن